المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الشفعة حق الشريك في ان يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
آخر تحديث: