المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا اشترط نص نظامي اجراء لانتقال الملكية والحقوق العينية الاخرى، لم تنتقل الا باستكمال ذلك الاجراء. .
آخر تحديث: