المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كان محل العقد معينا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. ٢\- اذا كان محل العقد معينا بالنوع لم تنتقل الملكية في اي من افراده الا بافرازه.
آخر تحديث: