المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان محل العقد معينا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. ٢\- اذا كان محل العقد معينا بالنوع لم تنتقل الملكية في اي من افراده الا بافرازه.