اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول او لعمل الاحتجاج الا في يوم عمل، واذا وجب عمل اي اجراء من هذه الاجراءات في يوم معين يوافق اخر يوم منه يوم عطله رسمية امتد الميعاد الى اليوم التالي، وتحسب من ايام الميعاد العطلة التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الاول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك.