المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفان وحسن نية كل منهما. .