المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان مالك الارض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة، جاز للمحكمة \-اذا رات محلا لذلك\- ان تجبر صاحب هذه الارض على ان ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.