١\- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء اكانت محلية ام خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب. ٢\- للنيابة العامة \-في الحالات التي تراها\- الزام المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات الى الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنائي او الادعاء. ٣\- يجب ان تكون السجلات والمستندات المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب ان يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.