المادة الخامسة والستون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.