المادة الخامسة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: