الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1ه ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب اول تحسب لهم المدة الزائدة عن اربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كاقدمية في رتبة رقيب اول على الا يترتب على ذلك اي مزايا ماليه.