المادة (65) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (65) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (65) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة اثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: