المادة الخامسة والستون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.