المادة الخامسة والستون
من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- ضبط مخالفات احكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص. للوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- تاهيل شركات او مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.