المادة الخامسة والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز بيع اي مركبة تالفة او شراؤها الا بتصريح مسبق من الادارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة الاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.