لا يجوز بيع اي مركبة تالفة او شراؤها الا بتصريح مسبق من الادارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة الاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.