المادة الخامسة والستون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الغرف التجارية؟
يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: