1- اذا تقرر بيع الطائرة جبريا وفقا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فان هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2- اذا كان دين الحاجز مجردا من كل تامين عيني فانه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها اجراءات البيع. 3- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار اليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام.