المادة الخامسة والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التصريح بعمل مشاريف على طريق او ممر يكون عرضه لا يقل عن ستة اذرع وارتفاعه لا يقل عن ستة اذرع عن سطح ارض الممر، وعندما تكون المشرفة سفلية قائمة على سواعد مثبته في الحائط المبني عليها المشرفة، يجب ان تكون الاطراف في السفل من هذه الدعائم على ارتفاع (2/1 2) مترا على الاقل فوق سطح الممشى.