المادة الخامسة والستون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قيد الشركة لدى السجل التجاري: تعد الشركة مؤسسة تاسيسا صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لاي مخالفة لاحكام النظام او لاحكام نظام الشركة الاساس.