المادة الخامسة والستون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام السوق المالية؟
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: