المادة الخامسة والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم الفقرة ( 2 / ا ) من المادة الثامنة عشرة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الاتي : (6%) ستة في المائة من اجر الاشتراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة، ثم ترفع بعدها الى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمدة سنة اخرى، ثم ترفع بعدها الى (9%) تسعة في المائة .