المادة الخامسة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
استثناء من حكم الفقرة ( 2 / ا ) من المادة الثامنة عشرة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الاتي : (6%) ستة في المائة من اجر الاشتراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة، ثم ترفع بعدها الى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمدة سنة اخرى، ثم ترفع بعدها الى (9%) تسعة في المائة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: