المادة الخامسة والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الامين قائمة جرد لاصول التفليسة تشتمل على تفاصيل اصول التفليسة واي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الاصول وما يكون منها محلا لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الامين تزويد المحكمة بنسخة منها.