المادة الخامسة والستون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعجل بدفن المتوفى ما امكن ذلك الا اذا اشتبه في حدوث الوفاة او وقع شك في ان اسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة او اسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.