يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس امناء يكونها المجلس بناء على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الامناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وانشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقا للائحة المنظمة لذلك.