المادة الخامسة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس امناء يكونها المجلس بناء على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الامناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وانشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقا للائحة المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: