المادة الخامسة والستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحفظ قيد الرهن حتى انتهاء مدته او لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه -ايهما يحدث اولا- ويبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.