المادة الخامسة والستون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من النظام الاساسي للحكم؟
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: