المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
على الامين ان يرفق عند ايداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رايه في امكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: