المادة الخامسة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الامين ان يرفق عند ايداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رايه في امكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.