المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد كل ما علا الارض او كان تحتها من بناء او غراس من عمل مالك الارض اقامه على نفقته، ويكون ملكا له؛ وذلك كله ما لم يقم دليل على خلافه.