اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عد التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. .