المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
آخر تحديث: