المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يملك الوارث بالارث نصيبه من الاموال المملوكة للمورث، وفقا للنصوص النظامية الخاصة به.