المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها. .
آخر تحديث: