المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والاثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.
آخر تحديث: