المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والاثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.