المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعين عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الارهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وانواعها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: