المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الاشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الادانة في كل جريمة على حدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: