المادة الرابعة والستون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الاشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الادانة في كل جريمة على حدة.