المادة 64
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 64 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية ان يحرروا ايصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير او الجهة المختصة.