المادة الرابعة والستون : الاشخاص المرتبطون والاشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة ا – يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي اخر اذا كان زوجا او صهرا للشخص ، او قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب – يعد الشخص الطبيعي مرتبطا باي نوع من انواع الشركات اذا كان : ١ – شريكا في شركة الاشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر من حقوق دخلها او راسمالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من اي نوع . ٢ – شريكا بشركة اموال ، سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر من حقوق التصويت او قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من اي نوع . ٣ – بالنسبة للهيئات التي تدير اموالا موقوفة لاغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها اذا كان يستفيد او يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة . ج – تعد الشركات او الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، اذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر من قبل نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الاتي : ١ – فيما يتعلق بشركات الاشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها او راس مالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية مهما كان نوعها. ٢ – فيما يتعلق بشركات الاموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها او ملكية قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية مهما كان نوعها. ٣ – فيما يتعلق بالهيئات التي تدير اموالا موقوفة لاغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها او اصولها.