المادة الرابعة والستون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الرابعة والستون : الاشخاص المرتبطون والاشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة ا – يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي اخر اذا كان زوجا او صهرا للشخص ، او قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب – يعد الشخص الطبيعي مرتبطا باي نوع من انواع الشركات اذا كان : ١ – شريكا في شركة الاشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر من حقوق دخلها او راسمالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من اي نوع . ٢ – شريكا بشركة اموال ، سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر من حقوق التصويت او قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من اي نوع . ٣ – بالنسبة للهيئات التي تدير اموالا موقوفة لاغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها اذا كان يستفيد او يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة . ج – تعد الشركات او الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، اذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر من قبل نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الاتي : ١ – فيما يتعلق بشركات الاشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها او راس مالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية مهما كان نوعها. ٢ – فيما يتعلق بشركات الاموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها او ملكية قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية مهما كان نوعها. ٣ – فيما يتعلق بالهيئات التي تدير اموالا موقوفة لاغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها او اصولها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: