المادة (64)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (64) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة او كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك، واشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك.