يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣٨) والتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٠٩ ه، وتسري احكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.