على المرخص له وضع مسافة فاصلة وامنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وانظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف الى تلك المصادر، او انظمة نقلها، او توزيعها، او خزاناتها.