المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
المقابل المالي المادة الرابعة والستون: تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة اخرى او اكثر على ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: