المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة اخرى او اكثر على ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: