المادة الرابعة والستون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المعاملات المدنية؟
الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية او معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
آخر تحديث: