المادة الرابعة والستون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون المرافعة علنية، الا اذا راى القاضي \-من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم\- اجراءها سرا محافظة على النظام، او مراعاة للاداب العامة، او لحرمة الاسرة.