المادة الرابعة والستون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة للتوعية الاعلامية في مجال انتخاب اعضاء المجالس البلدية، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة في هذا الشان.