تكون جلسات الدعوى التاديبية سرية، وتحكم دائرة التاديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله ان يقدم دفاعه كتابة، وان ينيب احد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائما الحق في طلب حضوره بشخصه. وان لم يحضر ولم ينب احدا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.