المادة الرابعة والستون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس ادارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.