المادة الرابعة والستون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الطرق والمباني؟
يجوز لسلطة المباني ان تطلب جعل جميع الاعمدة الخشبية مصنوعة بشكل واف من اذى النمل الابيض او دودة الارض بما تراه مناسبا وميسورا لدى الجمهور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: