المادة الرابعة والستون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي اقامة الدعوى امام اللجنة، وذلك بان يدفع للهيئة مبلغا لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الارباح التي حققها او ثلاثة اضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك باي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة. تعديلات المادة المادة الرابعة والستون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.