يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي اقامة الدعوى امام اللجنة، وذلك بان يدفع للهيئة مبلغا لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الارباح التي حققها او ثلاثة اضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك باي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.