المادة الرابعة والستون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون حجز الملكية الفكرية \- عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية \- بالتاشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة ايام عمل من تسلم امر الحجز.