يكون حجز الملكية الفكرية \- عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية \- بالتاشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة ايام عمل من تسلم امر الحجز.