المادة الرابعة والستون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام التنفيذ؟
يكون حجز الملكية الفكرية \- عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية \- بالتاشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة ايام عمل من تسلم امر الحجز.
آخر تحديث: