المادة الرابعة والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام الا اذا اثبت للمحكمة قبل التصويت: ا \- انه قدم مطالبته ولم تصل الى الامين لسبب خارج عن ارادته. ب \- ان المدين اسقط مطالبته من القائمة المقدمة الى الامين. ج \- ان الامين اسقط مطالبته من القائمة المقدمة الى المحكمة.